الشيخ محمد علي الگرامي القمي

165

التعليقه على تحرير الوسيلة

يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها . ( مسألة 20 ) : كيفية الاستبراء : أن يمنع الحيوان - بربط أو حبس - عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط « 1 » ؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً - وإن كان متنجّساً أو نجساً - لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في المتنجّس . ( مسألة 21 ) : يستحبّ « 2 » ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها . ( مسألة 22 ) : ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل ، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً ، عالماً كان أو جاهلًا ، مختاراً كان أو مكرهاً ، فحلًا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله « 3 » المتجدّد بعد الوطء ؛ على الأقوى في نسل الأنثى ، وعلى الأحوط في نسل الذكر ، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة « 4 » ، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات ؛ لا فيها ولا في نسلها . ( مسألة 23 ) : الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة ، يجب أن

--> ( 1 ) . ( رعاية لفتوى كشف اللثام والرياض ومقتضى الاستصحاب لو شكّ ) . ( 2 ) . ( لخبر حيوة الحيوان ، ج 1 ، ص 331 مرسلًا عنه لكنّه خلاف السيرة كما في الجواهر ، ولم يذكره الأصحاب . فالدليل هو التسامح في أدلّة السنن والظاهر عدم شموله لما علم عدم الجلل ) . ( 3 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه ، ( الحرمة لصدق الانتفاع المنهى وإن كان بالنسبة إلى نسل الذكر بل الأنثى أيضاً محلّ تأمّل ) . ( 4 ) . اقتصاراً على المتيقّن وتبعاً لعنوان الدليل وإن كان الفرق مستبعداً .